هل تجب الزكاة في ذهب الزينة الموروث الذي يتعدى النصاب، مع العلم بأن جزءًا منه يُلبس وآخر يُحفظ للذكرى أو للهدية أو للبيع، وهل يجوز إخراج الزكاة بأقساط عن السنوات الماضية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المحفوظ للذكرى تجب فيه إذا بلغ . أما الذهب المخصص للزينة، فلا تجب فيه الزكاة بمجرد نية بيعه، بل إذا صُرفت نيته عن الزينة لغرض آخر كشراء سيارة ونحوها، وبلغ نصابًا. يجب إخراج الزكاة عن السنوات الماضية فورًا دون تقسيط، إلا لمصلحة راجحة أو عذر مانع، لأن تأخيرها يعد من المماطلة المحرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183312
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183312
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي