هل تُحدد كفارة اليمين بيوم وقوعها ونكثها، أم أنها عامة حسب وضع الشخص، وهل يجوز الصوم إذا كان إخراج المال سيؤدي إلى عدم كفاية الراتب لنهاية الشهر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح الصيام إلا لمن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، لقوله تعالى: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"، واختلف أهل العلم في وقت اعتبار العجز، فمنهم من اعتبره وقت الحنث، وبالتالي لا يجزئك الصيام إن كان يكفيك من المال ما يكفي لقوتك وقوت عيالك ليوم وليلة بعد ثمن الإطعام أو الكسوة، ومنهم من أجاز لمن كان مستحقاً .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166566
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166566
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي