هل تُخرَج زكاة المال في بلد المال أم في بلد إقامة المزكّي، وهل يجوز توكيل شخص في بلد المال لإخراجها؟ وهل تجب الزكاة في مبلغ مالي خُصص لتجهيز الزوجة وأخذه والد الزوجة على سبيل السلف، وهل تُحسب الزكاة عليه مع باقي المال أم عند استرداده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أُجيب عن السؤال الأول مفصلًا في رقم: 95523، وتوابعها، والأصل أن تخرج في بلد المال، فيُوكَّل أحد لإخراجها. والمال المعد لشراء الأثاث تجب فيه الزكاة إذا توفرت شروط وجوبها، وزكاته على والد الزوجة لأنه مالك المال المخصص لشراء الأثاث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145778
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145778
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي