هل تُعتبر ضريبة الدخل وضريبة العقار زكاةً للأموال والأملاك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الضريبة بشتى أنواعها لا يجوز أخذها من المسلم؛ لأنها من المكس وأخذ أموال الناس بغير وجه شرعي، إلا إذا عجزت الدولة عن توفير الخدمات العامة، فلها أن تفرض ضرائب لا تجحف بالمسلمين، وتقتصر في ذلك على قدر . وعلى كل حال فالضريبة لا تجزئ عن المفروضة، فمقدار كل منهما مختلف وكذلك جهة صرفهما، فالزكاة حق لله تعالى معلوم ، ولا يصرف إلا في الجهات الثماني المذكورة في القرآن الكريم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51717
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51717
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي