هل ما تم إخراجه من الزكاة عن غير نِصاب أو عن ذهب الزوجة (الشبكة)، يُقبل كزكاة بقدره ويعتبر الباقي صدقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُعدُّ المال الزائد عن المجزئ في صدقة، وكذلك المال الذي أُخرج عن مال لم يبلغ . اختلف أهل العلم في حكم الزائد عن ، هل هو واجب أم سنة أم نفل؟ والراجح أن الزائد لا يذهب سدى، فإما أن يقع واجبًا أو مستحبًا. والمال المخرج عن مال لم تجب فيه الزكاة هو صدقة يثاب عليها صاحبه، حتى لو لم ينو ثواب الآخرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60070
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60070
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي