هل يجب جمع المال والعملات الأجنبية معًا لحساب الزكاة إذا بلغ كل منهما النصاب وحال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في العملات النقدية المختلفة إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب (85 جرامًا) أو الفضة (595 جرامًا)، سواء بلغها كل نوع على حدة أو بمجموعها، ولا يلزم تحويل العملات لبعضها. العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة في أحكام الزكاة وغيرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175379
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175379
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي