هل يجب على الوصي إخراج زكاة مال اليتيم البالغ دون إذنه، علماً بأن اليتيم يرفض إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تنتهي الوصاية على مال اليتيم ببلوغه رشدَه، وهو حسن التصرف في المال. فإذا بلغ اليتيم رشيدًا، تسلم إليه أمواله. أما إذا بلغ غير رشيد، فمذهب أبي حنيفة أنه تسلم إليه أمواله عند بلوغ الخامسة والعشرين، حتى لو كان مبذرًا. بينما يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن الولاية لا ترتفع عنه، وتبقى أمواله تحت يد وليه حتى يثبت رشده؛ لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}. وإذا كان غير رشيد، تخرج من ماله، وتكفي نية في إخراجها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182247
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182247
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي