العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة أموال الزوجة (200 دينار تقريبًا) لزوجها الفقير المدين (30 ألف دينار)، مع العلم أن الزوجة تنفق على البيت، وهل الأجر والثواب في هذه الحالة سيكون أقل من إخراجها لمحتاجين آخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج فقيراً لا يكفيه راتبه، أو غارماً لا يستطيع السداد، فيجوز للمرأة دفع زكاتها إليه، ولها أجران: أجر ، وأجر القرابة، حتى لو أنفق الزوج المال على زوجته وأولاده. ونفقة الزوجة على زوجها من باب التبرع والتفضل، لا يمنع إعطاء له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187821
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي