العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال لابنة قريبة محتاجة مقبلة على الزواج، وهل يمكن إعطاؤها الزكاة في شكل أجهزة وأدوات منزلية ضرورية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع زكاة المال للقريبة المحتاجة لتكاليف زواجها، بل هو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة". ويشترط تمليك الفتاة هذه ، والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، لكن إذا كان الفقير لا يحسن التصرف فيجوز تمليكه الزكاة في شكل أجهزة ضرورية لزواجه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47815
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي