العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الابن المقبل على الزواج وليس له دخل ثابت من زكاة المال التي وُكِّل السائل بتوزيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم الأب تزويج ابنه المحتاج العاجز عن تكاليف الزواج إذا كان الأب مقتدرًا، وإلا فيجوز دفع لمن يريد الزواج إذا كان فقيرًا، كما يجوز للوكيل في مال الزكاة دفعها لأقربائه المحتاجين، ومنهم ابنه الفقير، بشرط ألا يكون الأب قادرًا على تزويجه من ماله الخاص، وألا يحابيه فيعطيه أكثر مما يعطي غيره من المحتاجين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13451
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي