هل يجوز إعطاء البنات جزءًا من المال المنذور إذا كنّ محتاجات، أم يجب أن يُصرف كامل المبلغ للفقراء والمساكين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا خصصت الناذرة مصرفًا لنذرها فلا يجوز صرفه لغيره، أما إذا كان مطلقًا دون تحديد مصرف، فإن مصرفه يكون للفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي ، كالغارمين وابن السبيل، ولا يجوز صرفه للأغنياء.
وعليه، لا يجوز للسائلة إعطاء بناتها شيئًا من النذر إلا إذا كن مستحقات للزكاة لعدم كفايتهن بنفقة من تلزمه نفقتهن، ففي هذه الحالة يجوز لها إعطاؤهن منه.
ويجب التنبيه إلى أن النذر المعلق ، لكن يلزم الوفاء به إذا تحقق شرطه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194622
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194622
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي