العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء زكاة المال لعوائل محتاجة تملك ذهباً قليلاً للزينة، مع العلم أنهم ليسوا فقراء جداً لكنهم بحاجة ماسة للمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تدفع إلا المذكورة في القرآن. يرى الحنابلة أن من يملك ما يعادل 17.66 جرامًا من الذهب لا يستحق الزكاة، مستشهدين بحديث "من سأل الناس وله ما يغنيه". لكن بعض الفقهاء يرى أنه يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يكفيه ما يملكه من الذهب حاجاته الأساسية، وهو الرأي المرجح، ويجوز دفع الزكاة لزوج المرأة الفقير حتى لو كانت تملك ذهبًا كثيرًا، لأن نفقتها على زوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101511
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي