العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام ثمن خاتم الذهب الذي وُجد بنية التصدق به في الذهاب للعمرة؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الانتفاع بالخاتم الملتقط ولا التصدق به أو بثمنه ما لم يُعرّف لمدة سنة هجرية في مكان التقاطه. إذا مرت ولم يُعثر على صاحبه، فمن عدم تملكه والتصدق به. أما ، فليست واجبة عليكِ إذا لم تستطيعي القيام بها بمالك. وإذا كنتِ قد عرفتِ الخاتم سنة كاملة، فقد دخل في ملككِ ولكِ الانتفاع به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118577
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي