هل يجوز اعتبار الشراء بالصكوك، أو البطاقات المصرفية المشحونة، قبضاً للمبلغ المُحرَّم سحبه نقداً من المصرف؟
شراء العملات () يشترط فيه التقابض، ويعتبر الشيك المصرفي أو المصدق قبضًا.
ويُعتبر الشيك المصدق في قوة القبض لوجود ضمانات كبيرة تحيط به وتعهد البنك بتغطية رصيده. بينما الشيك غير المصدق ليس قبضًا لاحتمال عدم وجود رصيد له.
إذا لم تتوفر السيولة في المصرف ولم يستطع البائع سحب المال بالشيك المصدق، فلا يعتبر الشيك قبضًا، بل هو شيك مؤجل، فلا يجوز شراء العملات أو الذهب والفضة به. لكن يجوز شراء سلع أخرى كالمواد الغذائية والسيارات والمنازل به؛ لأنه يعتبر بيعًا بثمن مؤجل.
البطاقات المصرفية المشحونة تسمح بشراء السلع، بشرط ألا يُشترى بها ما يشترط فيه التقابض كالدولارات والذهب والفضة، لأن التعامل بها لا يعتبر قبضًا ما دام المصرف لا يملك سيولة نقدية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18034
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18034
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي