هل يجوز عدم المطالبة بالمال المسروق من الأخ واقتطاعه من نصاب الزكاة البالغ أربعين ألف جنيه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم إخراج زكاة ماله إذا توفرت شروط الوجوب: تمام الملك، وحولان (لغير الزروع)، وبلوغ (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة، أو ما يعادل قيمة الأقل من هذه المعادن في النقود المتداولة). وإذا مضت سنتان على امتلاك النصاب وجب إخراج لعامين. أما إذا لم يكتمل النصاب في فلا زكاة فيها. ومقدار الزكاة في النقود هو ربع (2.5%). لا يجوز احتساب المال المسروق الذي تبرعت به لأخيك من الزكاة الواجبة، لأن الزكاة تتطلب نية إخراجها وقت الدفع والأخذ والعطاء، والمال المسروق يعتبر إبراءً فقط. ويحذر المسلم من تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها، فهو محرم شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40825
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40825
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي