العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأحد إخوة القاتل المقتدر سداد مبلغ الدية لأولياء الدم لفكاكه من الإعدام دون أن يلحقه إثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القتل العمد العدوان حكمه القصاص، إلا أن يعفو أولياء الدم على مال أو مجانًا؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ».

إذا عفا أولياء الدم عن القصاص، فلا حرج في إعانة القاتل على دفع الدية إذا تاب إلى الله ولم تكن إعانته تشجع على العدوان، ويجوز إعانته من مال إذا كان معسرًا ومن الغارمين، بشرط ألا يكون معروفًا بالفساد والشر، وأن تظهر عليه أمارات والندم، وألا يتكرر منه القتل العمد، وألا يكون له مال يفي بالدية، وألا يكون الصلح مبالغًا فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21120
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي