العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوجي أن يدفع لي مبلغًا شهريًا يزيد عن قيمة الزكاة الواجبة عليّ في الذهب وإطعام سبعين مسكينًا، مع العلم أنه لا دخل لي وهو الذي ينفق عليّ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذهب حليًا فلا زكاة فيه على المعتمد من المذاهب، أما إذا كان غير حلي، الذي ذُكر مختلف فيه: هل يسقط أم لا؟ وعليه وجهان. وفي كل الأحوال، فإن مقدار الزكاة الواجبة هي ربع (2.5%)، ولا يشترط إخراجها من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46970
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي