هل يجوز لزوجي أن يدفع لي مبلغًا شهريًا يزيد عن قيمة الزكاة الواجبة عليّ في الذهب وإطعام سبعين مسكينًا، مع العلم أنه لا دخل لي وهو الذي ينفق عليّ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذهب حليًا فلا زكاة فيه على المعتمد من المذاهب، أما إذا كان غير حلي، الذي ذُكر مختلف فيه: هل يسقط أم لا؟ وعليه وجهان. وفي كل الأحوال، فإن مقدار الزكاة الواجبة هي ربع (2.5%)، ولا يشترط إخراجها من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46970
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46970
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي