هل يجوز للأب إعطاء الابن من مال ربوي بنية الصدقة، أو من زكاته، لشراء جهاز طبي يحتاجه الابن، علمًا أن دخل الابن متوسط، ويكفيه بالكاد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواجبة للولد تسقط عن والده إذا بلغ وكان قادرًا على الكسب عند الفقهاء. إذا لم تكن نفقة الولد واجبة على والده جاز للأب دفع زكاة ماله لابنه المسكين، ومن لا يجد ما يكفيه فهو من مصارف . وكذلك الحال في المال كالفوائد الربوية، يجوز صرفها للفقراء والمساكين بقدر كفايتهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185492
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185492
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي