العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجدة إعطاء أموال زكاتها لابنتها التي تسكن معها وتأكل من هذه الأموال، علمًا بأن الابنة تنفقها على المنزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إعطاء إلا المذكورين في القرآن. ولا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه إذا كانت نفقته واجبة عليه لصغره أو عجزه، ولا يجوز إعطاؤها للولد القادر على الكسب أو الغني، ولا يجوز دفع الزكاة لفقيرة لها زوج غني ينفق عليها. ويستثنى من ذلك أن يكون عليها دين فتعطى من سهم الغارمين، وإذا كانت محتاجة وغير مكفية بنفقة زوجها أو أولادها فيجوز للأم أن تدفع الزكاة لها، ولكن لا ينبغي لها أن تقيم عندها وتأكل من نفقتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61043
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي