العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها أو فوائده لابنها أو ابنتها المحتاجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأم دفع زكاتها لابنها إن كانت نفقته واجبة عليها، أما إن لم تكن واجبة وكان فقيراً فلا مانع. أما الفوائد الربوية، فهي مال خبيث تصرف في مصالح المسلمين العامة، ويجوز دفعها للمحتاجين الفقراء بمن فيهم أبناء حائز هذا المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73997
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي