العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالد مُقرض مالاً عليه زكاة لابنه، أن يأخذ قيمة الزكاة ليوزعها بمعرفته، أو يُلزم ابنه بتوزيعها، أم لا يصح أن يدفع الابن الدين من مال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة المبلغ واجبة عليك بصفتك مالكه، إلا إذا تبرع ابنك بأدائها عنك. فإن كان ابنك ميسورًا وغير مماطل، فعليك تزكية المال كل عام. أما إذا كان معسرًا أو مماطلًا، فعليك تزكيته عن عام واحد عند قبضه. والأصل في أن تخرج عيناً لا قيمة، إلا إذا لم توجد العين وكانت القيمة أحظ للفقير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43054
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي