العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي استخدام المال المقدّم لوالدتي من عقد إيجار المتجر كقرض، وهل تجب الزكاة عليه، ومن يدفعها؟ وهل نعتبر جامعي ضرائب ويحرم علينا دخول الجنة بسبب أخذنا 10% ضريبة قيمة مضافة من المستأجرين مقابل الكهرباء بينما ندفع 5% فقط؟ وماذا نفعل إذا أخطأنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صورة المقدَّم الذي يأخذه المالك من المستأجر له صورتان: 1. احتسابه من الأجرة: هذا جائز وهو تعجيل جزء من الأجرة. 2. ألا يُحتسب من الأجرة (التأمين): هذا المال في يد المؤجر، لا يحل له استخدامه لنفسه أو التصرف فيه. فإن استعمله، كان قرضًا، ولا يجوز الجمع بين القرض ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ). وعليه، لا يجوز لوالدتك استعمال هذا المال أو إقراضه لك؛ لأنه أمانة. وعليها رده لأصحابه. ولا زكاة عليها فيه، بل على المستأجر إذا قبضه لسنة واحدة.

أما إضافة رسوم على خدمات المرافق: إذا قمتم بشحن عدادات الكهرباء نيابة عن المستأجرين، فلا يجوز إضافة أي مبلغ على ما دُفع، رد ما أخذ من الزيادة أو من أصحابها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19844
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي