العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحسب نصاب زكاة المال، المبني على 85 جرامًا من الذهب الخالص، بسعر الذهب شاملًا متوسط سعر الضريبة والصنعة حسب سعر السوق في كل بلد، أم بسعره صافيًا دون احتساب الضريبة والصنعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن زكاة الذهب تخرج من الذهب نفسه، ويجوز إخراجها نقودًا، والمعتبر في هو قيمة وزن الذهب زكاته، دون إضافة قيمة الصياغة أو الضريبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163311
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي