العودة إلى البحث
السؤال

هل يدخل في حكم الربا القرض الذي تعطيه الأم لولدها لشراء شقة، مع علمها بأن الابن سينفق عليها من ماله الخاص بعد انتقالها للعيش معه في هذه الشقة، وهل تجب على الأم زكاة هذا القرض، وهل يجوز للابن إخراج الزكاة عنها من ماله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأم العدل بين أبنائها في العطايا، لحديث النعمان بن بشير في رد الجائرة، ولأن الأم كالأب في المنع من التفضيل بينهم.

ويمنع تفضيل أحد الأبناء في القرض إذا كان الأبناء متساوين في أو عدمها، إلا إذا كان الابن المقترض محتاجًا للقرض دون إخوته، فلا حرج في ذلك.

كما يحرم كل قرض اشترط فيه النفع؛ لأنه ربا. ولا يدخل في ذلك إسكان الابن لأمه إذا كان عازمًا على ذلك قبل القرض، واتفق معها عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18263
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي