العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح صيام ثلاثة أيام ككفارة لليمين، مع القدرة على إطعام عشرة مساكين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُجزئ التكفير بالصيام في كفارة اليمين إلا عند العجز عن إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة. فمن كان لديه مال يكفي للتكفير بالإطعام أو الكسوة أو العتق، ونسيه وصام، لم يجزئه الصيام. وإن وجد من يُسلفه وكان قادرًا على الوفاء، لم يجزئه الصيام.

ولكن إن كنت من أهل (فقيرًا أو مسكينًا)، أو كان ما لديك من المال يكفي نفقتك فقط وليس لديك مال زائد عن ذلك، لم يلزمك التكفير بالإطعام أو الكسوة أو العتق، وجاز لك الانتقال إلى الصيام.

ويرى الحنابلة أن المال الذي يجزئ معه التكفير بالصيام هو ما يكفي يومًا وليلة، فمن ملك زائدًا عن يومه وليلته، لم يجزئه الصيام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185525
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي