العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتمد مقدار الدية في القتل الخطأ أو شبه العمد على مكان وقوع القتل، أم إقامة أهل القتيل، أم إقامة القاتل، مع الأخذ بالاعتبار تنقل القاتل وإصداره الأمر بالقتل من بلد آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التفريق بين أصل الدية وقيمتها، فأصول الدية هي مائة بعير، أو ألف مثقال ذهب، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. وإذا دفع الجاني القيمة بالعملة الورقية، فلا يلزم ولي القتيل بقبولها، بل له المطالبة بأصل الدية. فإذا أحضر الجاني ما سوى الإبل، فلا بد من موافقة صاحب الحق، وإلا لزم الجاني إحضار الإبل. وإذا رضي ولي القتيل بأخذ القيمة، فله ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170809
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي