هل يُعدّ التصرف في مبلغ الزكاة الذي وُكلت بتوزيعه إثمًا، وما هي الكفارة الواجبة في هذه الحالة، وهل يجب إخراج المبلغ الأصلي أم أكثر، وهل يجوز شراء مستلزمات للمسجد بهذا المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بينت الآية 60 من سورة مصارف ، فإذا كنت فقيراً أو من أحد مصارف الزكاة فيجوز لك الأخذ من المبلغ بقدر حاجتك. أما إن لم تكن من مصارف الزكاة، فأنت ضامن للمبلغ المذكور ويجب عليك إعادته لمستحقيه، مع التوبة والاستغفار؛ لحبسك الزكاة عن مستحقيها وخيانتك . ولا تصرف الزكاة لشؤون المساجد إلا عند الشديدة وعدم وجود تمويل آخر، فتصرف حينئذ من سهم "سبيل الله".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66779
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66779
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي