العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعوض المبلغ الشهري المُرسل لابن الأخ عن الزكاة، وهل يعتبر زكاة للمال الذي حال عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع لابن الأخ الفقير الذي لا يجد ما يكفيه ولا يقدر على الكسب، وليس هناك من تلزمه نفقته، وهو أولى بها من غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على ذي الرحم صدقة وصلة". ويشترط في إجزاء الزكاة نية الزكاة عند دفع المال إليه، فإذا دُفع المال إليه بغير نية الزكاة فلا يجوز احتسابه من الزكاة بعد إخراجه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111461
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي