العودة إلى البحث
السؤال

هل يبطل نكاح الرجل بزوجته إذا ذهب إلى الكهنة واستعان بهم وصدّقهم، وإذا بطل فهل يعود بعد التوبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إتيان الكهان وتصديقهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد". وتصديق الكاهن مع اعتقاد أنه يعلم الغيب كفر، أما إن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فلا يكفر. والزواج لا يبطل بمجرد هذا الفعل إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169760
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي