هل يجوز للزوج التسوية في النفقة بين زوجته وأبنائه وبين أهل زوجته الأخرى وصديقة أمها بحجة حاجتهم، وهل تؤجر الزوجة إن رضيت بذلك، وما هي واجبات الزوج المادية تجاه زوجته وأبنائه عدا المأكل والمشرب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الزوج العدل بين زوجاته في والكسوة بقدر حاجة كل واحدة منهن، ولا يجب عليه العدل فيما زاد عن ذلك. وعليه فلا يلزمه معاملة أهل زوجته الأخرى بالمثل إذا أحسن أو تصدق على أهل زوجته . أما رضا المرأة بتفضيل الزوج لأهل ضرتها في العطاء، فهو مما يرجى فيه الأجر لأنه من الرضا ، والرضا بالقدر من ذروة سنام .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145392
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145392
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي