العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج التسوية في النفقة بين زوجته وأبنائه وبين أهل زوجته الأخرى وصديقة أمها بحجة حاجتهم، وهل تؤجر الزوجة إن رضيت بذلك، وما هي واجبات الزوج المادية تجاه زوجته وأبنائه عدا المأكل والمشرب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على الزوج العدل بين زوجاته في والكسوة بقدر حاجة كل واحدة منهن، ولا يجب عليه العدل فيما زاد عن ذلك. وعليه فلا يلزمه معاملة أهل زوجته الأخرى بالمثل إذا أحسن أو تصدق على أهل زوجته . أما رضا المرأة بتفضيل الزوج لأهل ضرتها في العطاء، فهو مما يرجى فيه الأجر لأنه من الرضا ، والرضا بالقدر من ذروة سنام .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145392
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي