العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ الوقوع في المحرّمات ظنًّا أنها ضرورة أو استثناء، استحلالاً للمحرّم يُخرج من الملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

محل التكفير باستحلال المعاصي هو إذا كان مجمعًا على تحريمه إجماعًا قطعيًا وظهر حكمه بين المسلمين. وسبب التكفير بذلك هو أن استحلال المحرم فيه تكذيب للشرع ورد لحكمه، وشرط التكفير ألا تكون هناك شبهة. فإن وُجدت شبهة فلا يكفر صاحبها.

قال ابن قدامة: "ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه؛ للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير، والزنا، وأشباه ذلك مما لا خلاف فيه، كفر." وأضاف أن من استحل محرمًا بتأويل كالخوارج، أو جاهلًا به، لا يكفر حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة.

وقال ابن تيمية: "لو أنكرها الرجل بجهل، وتأويل، لم يكفر حتى تقام عليه الحجة، كما أن جماعة استحلوا شرب على عهد عمر منهم قدامة، ورأوا أنها حلال لهم؛ ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم، فتابوا ورجعوا."

ومن الشبهة التي تمنع التكفير: ظن الشخص أن بعض الأحوال تندرج تحت التي يباح فيها المحرم، وليست كذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135633
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي