هل يعني قول ابن العطار: "وهذا لا أعلم فيه خلافًا" نقل إجماع قطعي أو سكوتي على كفر من أخر إسلام كافر، وهل هذا النقل صحيح؟
المسألة المنسوبة لابن العطار ليست محل ، فقد قال النووي في المجموع إن الكافر إذا أراد ، فيجب عليه المبادرة به ولا يؤخره للاغتسال، ويحرم تأخيره تحريماً شديداً، وهذا هو قول . ونقل النووي عن صاحب التتمة أن من أخر عرض الإسلام على الكافر بلا عذر يكون مرتداً، لكن النووي قال أن هذا إفراط، والصواب أنه ارتكب معصية عظيمة.
كما أن قول ابن العطار "لا أعلم فيه خلافًا" لا يدل على الإجماع، فقد ذكر الزركشي في البحر المحيط أن قول القائل "لا أعلم خلافًا" لا يعد إجماعًا عند الصيرفي وابن حزم، لجواز وجود الاختلاف. وبعض العلماء اشترطوا أن يكون القائل من أهل العلم الذين بحثوا بحثًا شديدًا وأحاطوا علماً بالإجماع والاختلاف ليعتبر قوله حجة، واختلف أصحاب الماوردي في إثبات الإجماع بقوله. ويرى ابن حزم أن هذا القول فاسد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194174
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194174
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي