ما حكم بيع التمائم (العين والخمسة) غير الثمينة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المجوهرات غير الثمينة، إن استُخدمت في الوقاية من العين، تُعَدُّ من التمائم المحرمة شرعًا، لأن التمائم أبطلها . وقد وردت نصوص شرعية تنهى عن تعليق التمائم والودع والخيوط وما شابهها، وتعتبرها شركًا؛ لما فيها من اعتقاد جلب النفع أو دفع الضر من غير الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ".
ولا يجوز بيع هذه الأشياء إذا كانت تُستخدم في ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حَرَّم الإسلام ثمن كل ما حُرِّم استعماله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143927
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143927
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي