ما الدليل الشرعي على تحريم بعض العادات المنتشرة، مثل: جمع مبلغ مالي من سبعة أشخاص اسمهم "محمد" و الذهاب به إلى حداد لعمل "حزازة" لتعليقها بملابس الطفل المصاب بالحزق، و عدم دخول النفساء على الحائض خشية منع الإنجاب، وعدم دخول البنات الصغيرات المختونات على بعضهن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخرافات المذكورة في السؤال لا يدل عليها شرع ولا عقل، بل نُهي عنها؛ تدخل في حكم "التمائم" والثانية والثالثة في حكم "الطيَرة" أي: "التشاؤم"، وكلاهما شرك. التمائم هي أشياء تُعلق لاعتقاد أنها تجلب نفعًا أو تدفع ضرًا، فمن اعتقد أنها سبب لجلب النفع ودفع الضر مع إيمانه بأن النفع والضر بيد الله، فقد وقع في الأصغر، ومن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فقد وقع في الشرك الأكبر. أما "الطيرة" فهي التشاؤم، وقد ثبت أن الطيرة شرك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3206
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 3206
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي