كيف يقسم ميراث عمة متوفاة ليس لها أبناء ولا زوج، ولها أخت شقيقة وأختان وأخ لأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت عمة ولها أخت شقيقة وأخ وأختان من الأب فقط، فللأخت الشقيقة النصف، والباقي يقسم بين الأخ والأختين من الأب تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. تُقسّم إلى ثمانية أسهم، أربعة للشقيقة، وسهمان للأخ من الأب، وسهم واحد لكل أخت من الأب. تُشير إلى خطورة مسائل التركات رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يوجد ورثة أو وصايا أو ديون أخرى مقدّمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96742
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96742
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي