العودة إلى البحث
السؤال

ما كيفية تقسيم التركة بين الورثة المذكورين، مع وجود حمل لزوجة أخي الميت الشقيق وديون ككفارات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب أن تخصم الكفارات التي على الميت من تركته قبل قسمتها بين الورثة، لأنها دين في ذمته مقدّم على حق الورثة.

بعد ذلك، تُقسم بين الورثة؛ ففي هذه الحالة (زوجتان، جد، ثلاثة أبناء ابن، وأختان شقيقتان، وعم شقيق، وحمل):

- للزوجتين الثمن يقسم بينهما.

- للجد السدس.

- الباقي يقسم بين أبناء الابن الثلاثة تعصيبًا بالسوية.

- لا شيء لبقية الورثة (الأختين الشقيقتين، العم الشقيق، والحمل) لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث (أبناء الابن).

- تقسم التركة على 144 سهماً: 18 سهماً للزوجتين (لكل واحدة 9)، 24 سهماً للجد، و34 سهماً لكل ابن ابن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101089
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي