ما حكم أخذ الأخ الكفيل على أخواته وإخوته من راتب أبيهم المتوفى والمخصص لهم، مع علمه أن هذا المال مدخر لوقت الشدة؟
كفالة اليتيم من أجلّ أعمال البر، وقد بيَّن النووي أن فضيلة تشمل القائم بأمور اليتيم من نفقة وكسوة وتأديب وتربية من ماله الخاص أو من مال اليتيم بولاية شرعية.
إذا كان لليتيم مال، عليه تكون من ماله. لكن إن أنفق على اليتيم من ماله، فله حالتان: 1. إذا تبرع بالنفقة، فلا يجوز له أخذ شيء من مال اليتيم مقابلها. 2. إذا نوى استرداد جزء مما أنفقه عند ، فله الأخذ من مال اليتيم بشرط ألا يزيد ما أخذه على ما أنفقه.
إذا احتاج ولي اليتيم إلى الأخذ من مال اليتيم مقابل قيامه بمصالحه، فله ذلك لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ). وقد بيَّن الشيخ ابن عثيمين أن الولي الفقير يأكل كفايته من مال اليتيم بالمعروف، سواء كانت بقدر أجرته أو أقل أو أكثر.
بناءً على ذلك، يجوز الأخذ من مال الأيتام في حالتين: 1. إذا كان الولي ينفق عليهم من ماله وينوي استرداد هذه النفقة عند الحاجة. 2. إذا كان الولي فقيراً محتاجاً، فيأخذ من مالهم بالمعروف ما يكفيه دون زيادة أو تبذير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19812
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19812
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي