هل يجوز التبني في الإسلام إذا تم إرضاع الطفل من أخت الزوج أو الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضع الطفل من أخت الزوج، صار ابنًا لها من الرضاع، وصار الزوج خالًا له من الرضاع، وأولاده أبناء خال له. وإذا رضع الطفل من أخت الزوجة، صار ابنًا لها من الرضاع، وصارت الزوجة خالة له، وأبناؤها أبناء خالة له. تترتب على الرضاعة أحكام منها التحريم، فالأخ من الرضاع محرم لأخته وخالته وعمته من الرضاع، ولا يصح نكاحه من المذكورات، لكنه ليس محرمًا لبنات خاله وخالته من الرضاع. الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، لكن الابن من الرضاعة لا ينسب إلا لأبيه من النسب، ولا يستحق الإرث بالرضاعة. التبني محرم في ، وهو إلحاق الرجل به طفلًا مجهول النسب، لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في ومواليكم).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32163
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32163
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي