العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في أموال المساعدات والهدايا المقدمة لأهل الشهيد، وما نصيب كل من الزوجة والطفلة ووالدي الشهيد وإخوته منها، وهل يجوز للزوجة التصرف في مال ابنتها لإكمال تعليمها الجامعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التصرف في الأموال الممنوحة إلا ضمن القيود المحددة من الجهات المانحة. ما مُنح للطفلة فهو لها، وما مُنح لك فهو لك، وما مُنح لوالدي زوجك وإخوته فهو لهم. إذا احتجتِ للمال جاز لك الأخذ من مال ابنتك بالمعروف، لكن إتمام التعليم الجامعي ليس من الحاجات الضرورية التي تبيح الأخذ من مال اليتيم، إلا إذا كان تعليماً دينياً واجباً عليك. يحق لك أخذ أجرة مقابل الطفلة من مالها إذا لم يوجد من يحضنها بلا مقابل، وتُحدّد الأجرة بالمعروف في بلدكم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71995
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي