العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يأخذ من أموال زوجته المتوفاة والمخصصة لأولادها، وذلك لتمكين ابنته من الذهاب للعمرة مع خالاتها وخالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت هذه المرتبات مستحقة للزوجة كادخار من راتبها، فهي تركة تقسم على الورثة شرعًا، ولك أن تنفق نصيبك منها على عمرة البنت. أما نصيب البنت، فلا يجوز لك الإنفاق منه على عمرتها إلا إذا خشيت عليها الضياع لعدم مرافقتها لخالتها.

وإن كانت المرتبات هبة من الدولة للأطفال دون تحديد نصيب كل واحد، فيجوز لك الإنفاق منها على عمرة البنت إذا كان فيه مصلحة لها. أما إذا حددت الدولة نصيب كل طفل، فلا يجوز لك الأخذ من مال غيرها أو إنفاق نصيبها في غير ما حددته الجهة المانحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107967
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي