العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في توريث طفلة تم تبنيها من علاقة غير شرعية، وهي مُسجلة قانونياً كابنة للمتوفى، وهل يُعد قيدها في إعلام الوراثة دون إبطال نسبها اشتراكاً في فعل محرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أمر الأنساب له خطورته، ولذلك وضع الشرع قواعد لحفظها، وحرم الخوض في أعراض المسلمين. يجب التفريق بين التبني والإقرار بنسب مجهول، فالتبني باطل شرعاً، أما الإقرار بالنسب فصحيح بشروط.

إذا أقر الأب بنسب البنت إليه وهي صغيرة ومجهولة النسب، يثبت نسبها بالإقرار، ولا يملك أحد إبطاله، حتى الأب نفسه لو أنكر لا يقبل قوله. وبناءً عليه، هذه البنت أخت لكم ترث وتحرم عليكم ويجب قيد اسمها في إعلان الوراثة. أما من علم أو غلب على ظنه بطلان نسبها، فعليه أن يتعامل معها كالأجنبية.

أما إذا كان الأب قد تبنى البنت ولم يقر بنسبها إليه، أو كان لها نسب ثابت من غيره، فقد ارتكب الأب محرماً كبيراً، وإبطال حقها في النسب يحتاج إلى رفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101337
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي