العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن يُعطى الابن لأخي السائل ليربيه وينسبه إليه، مع العلم أن هذا قد حدث بالفعل والابن بلغ أربع سنوات، وأن أخاه وزوجته متعلقان به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هبة الأب ابنه لمن يتبناه باطلة شرعاً، فالأب لا يملك التصرف بولده ببيعه أو هبته، حرم التبني ونسبة الولد لغير أبيه، لقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ"، ونسبة الولد لغير أبيه من كبائر الذنوب. لذلك، لا يجوز تسجيل الابن باسم الأخ أو نسبته إليه، ولكن يجوز أن يكفله الأخ ويربيه دون تبن أو انتساب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58110
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي