هل يرث الابن المُتبنَّى، وهل يحجب أحفاد الميت من الميراث في حال وجود ابن ابن وبنت وبنتي ابن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشخص المُتبنى لا يرث ممن تبناه؛ لأنه ليس أباه، والتبني الذي ينسب فيه الطفل إلى نسب الشخص المتبني حرام. ومن توفيت عن بنت، وابن ابن، وبنتي ابن، ولم تترك وارثًا غيرهم؛ فلابنتها النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". والباقي لابن الابن وبنتي الابن تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم على ثمانية أسهم، للبنت نصفها: أربعة أسهم، ولابن الابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195254
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195254
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي