العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة أب متوفى ترك أربع زوجات وأحد عشر ولدًا وتسع بنات، وتركتها ستة ملايين ومائتين وأربعين ألف ريال، ولا يوجد عليه دين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر الورثة في الزوجات الأربع والأبناء والبنات، فإن للزوجات الأربع الثمن يشتركن فيه لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾. والباقي بعد الثمن يقسم بين الأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾. وبناءً عليه، يكون نصيب كل زوجة (195000)، وكل بنت (176129)، وكل ولد (352258) ريالاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77145
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي