العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة رجل متوفى، تبلغ مئة ألف، على ابن، أب، أم، بنت، زوجة، وأخت شقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمتوفى إلا من ذكر، فبعد سداد الديون والوصايا، توزع كالتالي:

الأب: السدس (لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ"). الأم: السدس (للنص القرآني السابق). الزوجة: الثمن (لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"). الابن والبنت: يقتسمان الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين (لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"). الأخت الشقيقة: تحجب لوجود الفرع والأصل الوارثين.

تقسم المسألة على 72 سهمًا: للأب 12 سهمًا، وللأم 12 سهمًا، وللزوجة 9 أسهم، وللابن 26 سهمًا، وللبنت 13 سهمًا. في مبلغ 100,0: للأب 16,667، وللأم 16,667، وللزوجة 12,500، وللابن 36,111، وللبنت 18,55.

يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود احتمالية لوارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195047
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي