كيف يتم تقسيم الميراث بين 9 أبناء، 9 بنات، و 3 زوجات للميت؟
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فللزوجات الثلاث الثمن، يقسم بينهن بالتساوي لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
وعليه، تقسم إلى 216 سهمًا: - للزوجات الثلاث 27 سهمًا (الثمن)، لكل واحدة 9 أسهم. - لكل ابن 14 سهمًا. - لكل بنت 7 أسهم.
ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107621
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107621
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي