كيف يتم تقسيم تركة رجل توفي وترك أربعة أبناء وزوجة وثلاث بنات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي شخص عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم، فلزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
وتقسم على ثمانية وثمانين سهمًا، للزوجة أحد عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177479
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177479
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي