كيف يوزع إرث الأب المتوفى بين أربع زوجات وابنة وولدين واثني عشر أخًا وأختًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب الزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث ويوزع بينهن بالتساوي، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11، ولا شيء للإخوة والأخوات لحجبهم بالأبناء. وتقسم إلى 40 جزءاً، للزوجات 5 أسهم توزع بالتساوي، وللبنت 7 أسهم، ولكل ابن 14 سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21958
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21958
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي