ماذا تفعل الزوجة إذا كان زوجها لا ينفق عليها، ويعطي الأبناء بسخاء، وعند مطالبتها بالمال يعطيها سدس ما يعطيهم قائلاً: "هذا النصيب الذي ذكره الله لك"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر ما ينفق على نفسه، بل عليه بالمعروف، أي ما يكفي من المأكل والمسكن والملبس، ولا يلزمه إعطاؤها مصروفاً زائداً عن النفقة الواجبة، وإن تبرع به فهو خير. إذا أعطى الزوج أولاده عطية، فلا يلزمه إعطاء زوجته مثلهم، أو بحسب نصيبها من . أما إذا كان لا ينفق عليها النفقة الواجبة، فيجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194235
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194235
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي